الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
103
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فانه يقال كيف المقال فى موارد ثبوته فى اطراف غير محصورة او فى الشبهات البدوية مع القطع به او احتماله او بدون ذلك - خ ) ضرورة عدم تفاوت فى المناقضة ( بين المكلف الواقعى و الاذن فى الاقتحام فى مخالفة بين الشبهات اصلا - نسخه ) بينهما بذلك اصلا فما به التفصى عن المحذور فيهما كان به التفصى عنه فى القطع به فى الاطراف المحصورة ايضا كما لا يخفى و قد اشرنا اليه سابقا و يأتى إن شاء الله مفصلا .